responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 89

الاتّفاق، على خلافه. و تبعه على ذلك في المفاتيح [1] و توقّف في غاية المراد [2] و حواشي القواعد [3] و تبعه في المقتصر [4].

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق و المتيقّن خروج المشتري، فلا ريب في ضعف هذا القول.

نعم، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه، و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين [5]، منهم الشهيد في المسالك [6]؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» [7] و لا ينافيه تقييد الحيوان ب«المشترى» في موثّقة ابن فضّال [8]؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛


[1] مفاتيح الشرائع 3: 68.

[2] غاية المراد 2: 96 97.

[3] لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 555.

[4] المقتصر: 168 169.

[5] منهم المحقّق الأردبيلي 8: 392، و المحدّث البحراني في الحدائق 19: 25 و 26، و المحقّق النراقي في المستند 14: 377، و قوّاه الشهيد الثاني في الروضة 3: 450.

[6] المسالك 3: 200.

[7] الوسائل 12: 345، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[8] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست