نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 78
الآخر، فلا ينافي سقوط خيار الآخر؛ [لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية [1]]، مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه، كما لا يخفى على المتأمّل. و حملها على ما ذكرنا: من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ، لا إرادة خصوصه فقط، أولى من تخصيصها ببعض الصور. و لعلّ نظر الشيخ و القاضي [2] إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غايةً لسقوط خيار كلٍّ منهما، فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقطٌ لخياره خاصّةً. و هو استنباطٌ حسنٌ. لكن لا يساعد عليه ظاهر النصّ [3].
[إذا أكره أحدهما على البقاء]
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة و هي ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير و فارق الآخر اختياراً فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف [4] عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا، و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال [5] جريان الخلاف هنا أيضاً.
و كيف كان، فالحكم بسقوط الخيار، عليهما [6] هنا أقوى كما لا يخفى.
[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في «ق»، نعم ورد في هامش «ف».