responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 410

الأُخرى ثلاثة أثمان، و يُنصّف المجموع أعني ستّة و نصف [1] من اثني عشر جزءاً و يؤخذ نصفه و هو ثلاثة و ربع، و قد كان في الأوّل ثلاثة.

و قد ينقص عن الأوّل، كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة المعيب ستّةً، و قال إحداهما: قيمة الصحيح ثمانيةٌ، و قال الأُخرى: عشرةٌ. فعلى الأوّل: يجمع القيمتان و يؤخذ نصفهما تسعة، و نسبته إلى الستّة بالثلث. و على الثاني: يكون التفاوت على إحدى البيّنتين ربعاً و على الأُخرى خمسين فيؤخذ نصف [2] الربع و نصف الخمسين، فيكون ثُمناً و خُمساً، و هو ناقصٌ عن الثلث بنصف خمس.

توضيح هذا المقام: أنّ الاختلاف إمّا أن يكون في الصحيح فقط مع اتّفاقهما على المعيب، و إمّا أن يكون في المعيب فقط، و إمّا أن يكون فيهما.

فإن كان في الصحيح فقط كما في المثال الأخير فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائماً؛ لأنّك قد عرفت أنّ الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمةً منتزعةً، و على الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كلٍّ من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البيّنتين في العمل، و المفروض في هذه الصورة أنّ نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور مخالفةٌ لنسبة نصفه إلى كلٍّ من


[1] كذا في «ق»، و المناسب: «نصفاً» كما في «ش».

[2] من هنا إلى قوله: «و توهّم أنّ حكم شراء شيءٍ ..» في الصفحة 414 مفقود من نسخة الأصل «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست