responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 358

أيضاً عيبٌ في الكبير لكون العبد معها مورداً للخطر عند الختان، إلّا أنّ الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لمّا كان هي الغلفة لم يقتض الإطلاق التزام سلامته من هذا العيب، بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب.

فقولهم: «إنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء»، و قول العلّامة قدس سرّه في القواعد: «إنّ الغُلفة ليست عيباً في الكبير المجلوب» [1] لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الردّ و الأرش، لا نفي حقيقته. و يدلّ عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيباً [2]، مع أنّه في التحرير [3] و التذكرة [4] اختار الأرش مع اشتراط البَكارة، مع أنّه لا أرش في تخلّف الشرط بلا خلافٍ ظاهر.

و تظهر الثمرة فيما لو شرط [5] المشتري البَكارة و الختان، فإنّه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الردّ و الأرش؛ لثبوت العيب، غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق؛ لتنزّله منزلة تبرّي البائع من هذا العيب، فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب. و أمّا على الوجه الأوّل، فإنّ الاشتراط لا يفيد إلّا خيار تخلّف الشرط دون الأرش.


[1] القواعد 2: 73، و العبارة منقولة بالمعنى، فإنّه قال عند عدّ العيوب-: «و عدم الختان في الكبير، دون الصغير و الأمة و المجلوب من بلاد الشرك».

[2] التحرير 1: 182.

[3] التحرير 1: 186.

[4] التذكرة 1: 539.

[5] في «ش»: «اشترط».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست