مسائل في اختلاف المتبايعين
و هو تارةً في موجب الخيار، و أُخرى في مسقطة، و ثالثةً في الفسخ.
أمّا الأوّل، [و هو الاختلاف في موجب الخيار] ففيه مسائل:
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،
فالقول قول المنكر بيمينه.
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة
كان الحكم كسابقه. نعم، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش، لأصالة البراءة.
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك