نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 322
و أمّا التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار، فيدلّ على صحّته و سقوط الخيار به عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1].
قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم «المؤمنون»: لا يقال: إنّ التبرّي ممّا لم يوجد يستدعي البراءة ممّا لم يجب؛ لأنّا نقول: التبرّي إنّما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد، لا من العيب [2]، انتهى.
أقول: المفروض أنّ الخيار لا يحدث إلّا بسبب حدوث العيب، و العقد ليس سبباً لهذا الخيار، فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع، و قد اعترف (قدّس سرّه) في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد و قبل الرؤية [3]. نعم، ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد [4]، لكنّه مخالفٌ لسائر كلماته و كلمات غيره كالشهيد [5] و المحقّق الثاني [6]. و بالجملة، فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية، بل الغرر في الأوّل أعظم، إلّا أنّه لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّي من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته. مع إمكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة في العين الغائبة باندفاع الغرر في الأوّل بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع
[1] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.