responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 322

و أمّا التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار، فيدلّ على صحّته و سقوط الخيار به عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1].

قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم «المؤمنون»: لا يقال: إنّ التبرّي ممّا لم يوجد يستدعي البراءة ممّا لم يجب؛ لأنّا نقول: التبرّي إنّما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد، لا من العيب [2]، انتهى.

أقول: المفروض أنّ الخيار لا يحدث إلّا بسبب حدوث العيب، و العقد ليس سبباً لهذا الخيار، فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع، و قد اعترف (قدّس سرّه) في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد و قبل الرؤية [3]. نعم، ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد [4]، لكنّه مخالفٌ لسائر كلماته و كلمات غيره كالشهيد [5] و المحقّق الثاني [6]. و بالجملة، فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية، بل الغرر في الأوّل أعظم، إلّا أنّه لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّي من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته. مع إمكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة في العين الغائبة باندفاع الغرر في الأوّل بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع


[1] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

[2] التذكرة 1: 525.

[3] راجع التذكرة 1: 467 و 533، و تقدم في الصفحة 258 أيضاً.

[4] لم نعثر عليه فيها، و نقل عنها سابقاً في خيار الرؤية: «أنّه فاسد و مفسد»، راجع الصفحة 259.

[5] الدروس 3: 276.

[6] جامع المقاصد 4: 303.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست