نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 317
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين:
أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،
فلا أرش حذراً من الربا.
و يحتمل جواز أخذ الأرش، نفى [1] عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة، موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد و قد حصلت، و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق [2]، انتهى.
ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس، لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيءٍ آخر [3]، انتهى.
و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا [4]