نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 315
البائع بالتعدّد. و كذا حكمه (قدّس سرّه) بتقدّم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البيّنة من المشتري على أنّ الشراء بالاشتراك دليلٌ على أنّه يجوز التفريق بمجرّد ثبوت التعدّد في الواقع بالبيّنة و إن لم يعلم به البائع، إلّا أن يحمل «اليمين» على يمين البائع على نفي العلم، و يراد من «البيّنة» البيّنة على إعلام المشتري للبائع بالتعدّد. و كيف كان، فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدّد العقد بتعدّد المشتري و وحدته.
و الأقوى في المسألة: عدم جواز الافتراق مطلقاً؛ لأنّ الثابت من الدليل هنا خيارٌ واحدٌ متقوّمٌ باثنين، فليس لكلٍّ منهما الاستقلال، و لا دليل على تعدّد الخيار هنا إلّا إطلاق الفتاوى و النصوص: من أنّ «من اشترى معيباً فهو بالخيار» [1] الشامل لمن اشترى جزءاً من المعيب. لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه إلى غير المقام، و لو سلّمنا الظهور لكن لا ريب في أنّ ردّ هذا المبيع منفرداً عن المبيع الآخر نقصٌ حدث فيه، بل ليس قائماً بعينه و لو بفعل الممسك لحصّته، و هو مانعٌ من الردّ. و من ذلك يعلم قوّة المنع و إن قلنا بتعدّد العقد.
و ما ذكروه تبعاً للتذكرة [2]-: من أنّ التشقيص حصل بإيجاب البائع [3]، فيه: أنّه أخرجه غيرَ مبعّضٍ و إنّما تبعّض بالإخراج، و المقصود
[1] لم ترد العبارة بعينها في النصوص، بل هي مستفادة من الروايات، راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار، و غيره من أبواب أحكام العيوب.