responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 279

القول في مسقطات هذا الخيار

بطرفيه أو أحدهما.

مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور:

أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش،

و لو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، و لو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.

الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا

كما في التذكرة [1]، و في السرائر: الإجماع على أنّ التصرّف يُسقط الردّ بغير خلافٍ منهم [2]، و نحوه المسالك [3]، و سيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي و الشيخين


[1] التذكرة 1: 525.

[2] السرائر 2: 302.

[3] راجع المسالك 3: 283، و لكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف، نعم قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان: «لا خلاف في سقوطه بالتصرّف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست