responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 277

إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش [1]، فافهم.

ثمّ إنّ في كون ظهور العيب مثبِتاً للخيار أو كاشفاً عنه ما تقدّم في خيار الغبن. و قد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخيار بمجرّد العيب و الغبن واقعاً، و إن كان ظاهر كثيرٍ من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصاً بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط.

و قد صرّح العلّامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها، معلّلًا بأنّ الخيار إنّما يثبت بالرؤية [2]. لكنّ المتّفق عليه هنا نصّاً و فتوى جواز التبرّي و إسقاط خيار العيب.

و يؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب: أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة.

هذا، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة أنّ السبب هو نفس العيب. لكنّها لا تدلّ على العلّية التامّة، فلعلّ الظهور شرطٌ.

و كيف كان، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن: من وجوب الرجوع في كلّ حكمٍ من أحكام هذا الخيار إلى دليله و أنّه يفيد ثبوته بمجرّد العيب أو بظهوره، و المرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين


[1] لم نعثر على الأخبار المطلقة، بل الأخبار كما ذكره الشيخ في الصفحة 275 مخصوصة بالأرش في صورة التصرّف المانع عن الردّ، نعم نقل في الموضع المذكور عن الفقه الرضوي ما يدلّ على التخيير.

[2] راجع التذكرة 1: 467 و 533.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست