نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 273
و لقد أجاد في الكفاية حيث قال: إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة [1].
و لو باع كلّياً حالّا أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح [2]] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً [3]. و يحتمل [كونه [4]] من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، و إن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام [5].
ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ [6]: أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلًا عليه، و إنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعاً، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط و اعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها.
[1] كفاية الأحكام: 93، و لكن فيه: «لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق ..».
[6] منهم: الشهيد الثاني في المسالك 3: 282، و المحدّث البحراني في الحدائق 19: 79، و في الجواهر 23: 235 بعد نسبته إلى صريح جماعة قال: «بل لم أجد قائلًا بغيره».
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 273