responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 273

و لقد أجاد في الكفاية حيث قال: إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة [1].

و لو باع كلّياً حالّا أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح [2]] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً [3]. و يحتمل [كونه [4]] من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، و إن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام [5].

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ [6]: أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلًا عليه، و إنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعاً، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط و اعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها.


[1] كفاية الأحكام: 93، و لكن فيه: «لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق ..».

[2] لم يرد في «ق».

[3] في «ق» زيادة كلمة غير مقروّة، و لعلّها «لا الإطلاق».

[4] لم يرد في «ق».

[5] في «ش» زيادة: «فتأمّل».

[6] منهم: الشهيد الثاني في المسالك 3: 282، و المحدّث البحراني في الحدائق 19: 79، و في الجواهر 23: 235 بعد نسبته إلى صريح جماعة قال: «بل لم أجد قائلًا بغيره».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست