responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 208

على المتيقّن؛ لأنّ خروج غيره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غير ما عُلم خروجه، كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ يوم» بحيث كان إكرام كلِّ عالمٍ في كلّ يومٍ واجباً مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيدٍ العالم و شُكّ في خروجه عن العموم يوماً أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام، لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصلٍ آخر؛ كما أنّ في الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم، فما أوضح الفرق بين الصورتين! ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغايرٍ للفرد الأوّل، و معلومٌ أنّ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم و اغتنم.

و بذلك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد: بأنّ آية أَوْفُوا .. و غيرها مطلقةٌ لا عامّةٌ، فلا تنافي الاستصحاب [1] إلّا أن يدّعى أنّ


[1] الدافع هو صاحب الجواهر في الجواهر 23: 44.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست