responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 202

بجواز المصالحة على ذلك المتلَف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا، و صرّح العلّامة [1] بأنّه لو صالحه على نفس المتلَف بأقلّ من قيمته لم يلزم الربا، و إن صالحه على قيمته بالأقلّ لزم الربا، بناءً على جريانه في الصلح. و يحتمل التخيير أمّا الغابن فلأنه ملك البدل، و أمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف في عهدته قبل أداء القيمة.

و إن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله، و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ، ردّ الثمن و أخذ قيمة المتلف؛ لأنّ المبرإ منه كالمقبوض.

هذا قليلٌ من كثير ما يكون هذا المقام قابلًا له من الكلام، و ينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام، و اللّه العالم بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام (صلوات اللّه عليه و عليهم) إلى يوم القيام.


[1] راجع التحرير 1: 229 230.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست