responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 189

على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين [1] إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها، و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها، فلا ضرر أصلًا، فضلًا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة، خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.

و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً، لكن قال في الروضة: إن لم يكن الحكم إجماعاً [2].

أقول: و الظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.

ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري.

قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-: «و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ» [3]، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم، و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف، و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل و يعمّ التلف.

و عن جماعةٍ: تخصيص العبارة بالمشتري [4]. فإن أرادوا قصرَ


[1] راجع الروضة البهيّة 3: 466، و لكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع، و لعلّها تستفاد من عبارة: «لكن لم أقف على قائلٍ به».

[2] التحرير 1: 166.

[3] قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 572: «و قد صرّح الأكثر بأنّ المراد به المشتري»، و لم نعثر على غيره، و راجع الشرائع 2: 22، و المهذّب البارع 2: 376، و اللمعة: 128، و الرياض 8: 192.

[4] منهم: ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2: 376، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 471 472، و الصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 291 292.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست