responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 185

و يدلّ عليه ما دلّ على سقوط خياري المجلس و الشرط به مع عدم ورود نصٍّ فيهما و اختصاص النصّ بخيار الحيوان و هو: إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازةٌ و فيما انتقل عنه فسخٌ [1]، و [2] العلّةُ المستفادة من النصّ في خيار الحيوان المستدلّ بها في كلمات العلماء على السقوط، و هي الرضا بلزوم العقد.

مع أنّ الدليل هنا إمّا نفي الضرر و إمّا الإجماع، و الأوّل منتفٍ، فإنّه كما لا يجري مع الإقدام عليه كذلك [3] لا يجري مع الرضا به بعده. و أمّا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا.

إلّا أن يقال: إنّ الشكّ في الرفع لا الدفع، فيستصحب، فتأمّل. أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم فيما نحن فيه: «إنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف» شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك.

لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن، و غرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خيارٍ و لو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب و التدليس سوى هذا الخيار. و يؤيّد ذلك ما اشتهر بينهم: من أنّ التصرّف قبل العلم بالعيب و التدليس ملزمٌ؛ لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الردّ، و إنّما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعيب.


[1] في «ش» زيادة: «عموم».

[2] في «ش»: «فكذلك».

[3] المسالك 3: 207.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست