نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 180
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:
أحدها: إسقاطه بعد العقد،
و هو قد يكون بعد العلم بالغبن، و لا [1] إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن، و لا [2] مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش.
و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً، ففي السقوط إشكالٌ [3]: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه قذفاً. و من أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه، فيسقط بمجرّد الإسقاط، و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.