responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 165

فإنّ غبنه لا يحلّ» [1].

و عن مجمع البحرين: أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة به فيما يحدّثه، واصلة السكون و الثبات، و منه الحديث: «أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا»، و منه: «غبن المسترسل سحتٌ» [2]، انتهى. و يظهر منه أنّ ما ذكره أوّلًا حديثٌ رابعٌ.

و الإنصاف: عدم دلالتها على المدّعى؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.

و أمّا الرواية الأُولى، فهي و إن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال، لكن يحتمل حينئذٍ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل و الخديعة في أخذ المال. و يحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان. و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ، و هي اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فيها. و لا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى، و لا أقلّ من المساواة للثالث، فلا دلالة.

[العمدة في المسألة الإجماع]

فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقة، و حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.

ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل:


[1] الوسائل 12: 285، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 7.

[2] مجمع البحرين 5: 383، مادّة «رسل».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست