responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 163

هو الوجه في استشكال العلّامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل [1]، بل قول بعضٍ بعدمه [2] كما يظهر من الرياض [3].

ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال: إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه، و لا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض [4] منافياً لمقتضى المعاوضة، بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، نظير الأرش في المعيب.

و من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-: بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة، حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في [5]] أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره [6]، انتهى بمعناه.


[1] التذكرة 1: 523، و فيه: «و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون»، نعم في القواعد (2: 67): «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».

[2] قال المحقّق النراقي في المستند (14: 391) بعد نسبته ذلك إلى «قيل» و أنّه احتمله بعض المتأخّرين-: «و هو الأقوى».

[3] راجع الرياض 1: 525.

[4] كذا في «ق»، و في «ش»: «جزء المعوّض و تمام العوض».

[5] لم يرد في «ق».

[6] إيضاح الفوائد 1: 485، و جامع المقاصد 4: 294 295.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست