responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 158

مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته.

ثمّ إنّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا [1]، و عن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة [2]، و عن الغنية و المختلف الإجماع عليه صريحاً [3]. نعم، المحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في درسه إنكاره [4]. و لا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.

نعم، حكي عن الإسكافي منعه [5]. و هو شاذٌّ.

[الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار]

و استدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [6] قال: و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض [7]. و توجيهه: أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ، و هو عدم نقصه عنه في الماليّة، فكأنه قال: «اشتريت هذا الذي يسوي [8] درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي [9] درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً، لكن لمّا كان المفقود صفةً


[1] التذكرة 1: 522.

[2] نهج الحقّ و كشف الصدق: 481.

[3] الغنية: 224، و المختلف 5: 44.

[4] حكاه الشهيد في الدروس 3: 275.

[5] حكاه عنه الشهيد في الدروس 3: 275، بهذه العبارة: «و يظهر من كلام ابن الجنيد».

[6] النساء: 29.

[7] التذكرة 1: 522.

[8] في «ش»: «يساوي».

[9] في «ش»: «يساوي».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست