نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 158
مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته.
ثمّ إنّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا [1]، و عن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة [2]، و عن الغنية و المختلف الإجماع عليه صريحاً [3]. نعم، المحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في درسه إنكاره [4]. و لا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.
و استدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[6] قال: و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض [7]. و توجيهه: أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ، و هو عدم نقصه عنه في الماليّة، فكأنه قال: «اشتريت هذا الذي يسوي [8] درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي [9] درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً، لكن لمّا كان المفقود صفةً