responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 137

و ناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره (قدّس سرّه) من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله-: بأنّ ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار، و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف و تضعيف كثيرٍ من الأصحاب قولَ الشيخ [1] بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالّة على أنّ غلّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار [2]، انتهى.

أقول: في أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذكور عن المصابيح و المناقشة على الردّ نظرٌ.

أمّا الأوّل: فلأنه لا مخصِّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ عليه باتّفاق الأصحاب.

و أمّا بناءُ هذا العقد على التصرّف فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلّي، و ظاهر الحال فيه كفاية ردّ مثل الثمن؛ و لذا قوّينا [3] حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعمّ البدل، و حينئذٍ فلا يكون التصرّف في عين الفرد المدفوع دليلًا على الرضا بلزوم العقد؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد و صحّة هذا التصرّف و استمراره، و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه.

أو من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف أيضاً، أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف في الثمن، و قد مرّ [4]


[1] يأتي قول الشيخ في أحكام الخيار، في مسألة: أنّ المبيع يملك بالعقد.

[2] الجواهر 23: 40، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

[3] راجع الصفحة 133.

[4] مرّ في الصفحة 103.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست