نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 127
مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،
و هو جائزٌ عندنا كما في التذكرة [1]، و عن غيرها: الإجماع عليه [2].
و هو: أن يبيع شيئاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع.
و الأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط [3] النصوص المستفيضة.
منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول، و قد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك،