responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 127

مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،

و هو جائزٌ عندنا كما في التذكرة [1]، و عن غيرها: الإجماع عليه [2].

و هو: أن يبيع شيئاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع.

و الأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط [3] النصوص المستفيضة.

منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سمعت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول، و قد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك،


[1] التذكرة 1: 521.

[2] كما في جامع المقاصد 4: 293، و المسالك 3: 202، و مفتاح الكرامة 4: 565.

[3] تقدّمت في الصفحة 111 112 و غيرها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست