responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 122

مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة: لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صحّ البيع و الشرط عندنا [1] [2]. و حكي عنه الإجماع في الأجنبيّ [3]، قال: لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ [4] و لو جعل الخيار لمتعدّدٍ، كان كلٌّ منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار، فإنّ النافذ هو التصرّف [5] السابق؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.

و عن الوسيلة: أنّه إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخٍ أو


[1] في «ش» زيادة: «معاً».

[2] راجع التذكرة 1: 521.

[3] حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 562، و راجع التذكرة 1: 521، و فيه: «عندنا».

[4] راجع التذكرة 1: 521.

[5] في «ش»: «تصرّف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست