نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 122
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.
قال في التذكرة: لو باع العبد و شرط الخيار للعبد صحّ البيع و الشرط عندنا [1][2]. و حكي عنه الإجماع في الأجنبيّ [3]، قال: لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ [4] و لو جعل الخيار لمتعدّدٍ، كان كلٌّ منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار، فإنّ النافذ هو التصرّف [5] السابق؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.
و عن الوسيلة: أنّه إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخٍ أو