responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 61

[صور جواز بيع الوقف]

[1] إذا عرفت جميع ما ذكرنا،

فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:

الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،

كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخَلِق.

و الأقوى جواز بيعه، وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جريان أدلّة المنع.

أمّا الإجماع، فواضح.

و أمّا قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» [2] فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.

و أمّا قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [3] فلا يدلّ على المنع هنا؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف، و ليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر في متن العقد؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدّم ذلك [4] و تضعيف [5] قول من قال ببطلان العقد إذا


[1] العنوان منّا.

[2] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف، الحديث 1 و 2.

[4] يعني كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف، و تقدّم في الصفحة 29 و 30.

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في مصحّحة «خ»: «ضعف»، و في سائر النسخ: يضعف.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست