الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخَلِق.
و الأقوى جواز بيعه، وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جريان أدلّة المنع.
أمّا الإجماع، فواضح.
و أمّا قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» [2] فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
و أمّا قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [3] فلا يدلّ على المنع هنا؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف، و ليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر في متن العقد؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه و تركه؛ و قد تقدّم ذلك [4] و تضعيف [5] قول من قال ببطلان العقد إذا