responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 60

قيل: بل لكلّ أحد حيازته و تملّكه [1]، و فيه نظر.

و قد الحق [2] بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، و الكتب الموقوفة على المشتغلين، و العبد المحبوس في خدمة الكعبة و نحوها، و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة، و البواري الموضوعة لصلاة المصلّين، و غير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة و نحوها و صرفها في مصارفها كما في الحمّامات و الدكاكين و نحوها [3]؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة و الأسواق.

و هذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك، لا تمليكاً.

و لو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ، ففي الضمان وجهان:

من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.

و من أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً، و أنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، و الأوّل أحوط، و قوّاه بعض [4].


[1] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 156.

[2] ألحقها المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 156.

[3] في «ف»: و نحو ذلك.

[4] و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 156، و فيه: و هذا هو الأصحّ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست