و قد الحق [2] بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، و الكتب الموقوفة على المشتغلين، و العبد المحبوس في خدمة الكعبة و نحوها، و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة، و البواري الموضوعة لصلاة المصلّين، و غير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة و نحوها و صرفها في مصارفها كما في الحمّامات و الدكاكين و نحوها [3]؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة و الأسواق.
و هذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك، لا تمليكاً.
و لو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ، ففي الضمان وجهان:
من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.
و من أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً، و أنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، و الأوّل أحوط، و قوّاه بعض [4].