responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 33

مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً

[1]. و لعموم قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [2].

و رواية أبي علي بن راشد، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها [3] وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في ملكك، ادفعها إلى مَن [4] أُوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها» [5].


[1] راجع الانتصار: 226، و السرائر 3: 153، و المسالك 5: 399، و المستند 2: 371.

[2] الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 2، بتفاوت يسير.

[3] كذا في النسخ، و الموجود في الكافي و الوسائل: «اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض ..».

[4] كذا في الكافي و الوسائل و «ف» و «ص» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: ما.

[5] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأوّل، و انظر الكافي 7: 37.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست