responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 292

كما تقدّم من الحلّي [1].

فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلًا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. و يدلّ عليه: أنّ هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، و إن فهم في المختلف خلاف ذلك. لكن قدّمنا ما فيه.

فينبغي أن يكون كلامهم في الأُمور التي لا تنضبط خصوصيّة طعمها و ريحها بالوصف. و الظاهر أنّ ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب، إلّا أنّ تخصيصهم [2] الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد [3] على أنّ المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أنّ مقابله و هو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض و البطّيخ كذلك غالباً. و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري [4]. و كيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب.

و إن كان مذهبهم موافقاً للحلّي [5] بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنّه ضعيف في الغاية [6].


[1] تقدّم في الصفحة 288.

[2] في «ف»: إلّا أن يخصّص.

[3] في غير «ن» و «ص»: كالمشاهد.

[4] راجع الصفحة 289.

[5] كذا في أكثر النسخ، و في «ف» و هامش «م»: «للمشهور»، و في «خ» و «ع»: للمحكي.

[6] راجع الصفحة 288 289.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست