فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلًا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. و يدلّ عليه: أنّ هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، و إن فهم في المختلف خلاف ذلك. لكن قدّمنا ما فيه.
فينبغي أن يكون كلامهم في الأُمور التي لا تنضبط خصوصيّة طعمها و ريحها بالوصف. و الظاهر أنّ ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب، إلّا أنّ تخصيصهم [2] الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد [3] على أنّ المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أنّ مقابله و هو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض و البطّيخ كذلك غالباً. و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري [4]. و كيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب.
و إن كان مذهبهم موافقاً للحلّي [5] بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنّه ضعيف في الغاية [6].