نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 291
بجيّد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو خلى [1] عنهما أو شرط العيب. و الظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين [2]، حيث قالا: إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة. و مقصودهما: أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائز، لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة [3]، انتهى.
أقول: و لعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد [4] عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: «جاز [5] بشرط [6] الصحّة» [7]، لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد، كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها [8]، و عبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها، فلاحظ [9].
و ظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،