responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 291

بجيّد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو خلى [1] عنهما أو شرط العيب. و الظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين [2]، حيث قالا: إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة. و مقصودهما: أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائز، لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة [3]، انتهى.

أقول: و لعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد [4] عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: «جاز [5] بشرط [6] الصحّة» [7]، لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد، كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها [8]، و عبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها، فلاحظ [9].

و ظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،


[1] كذا، و في المصدر: أخلاه.

[2] العبارة في المصدر هكذا: و إنّما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين.

[3] المختلف 5: 263.

[4] في غير «ف» زيادة: «كما»، و قد محيت في «ن».

[5] في هامش «ن» زيادة: بيعه.

[6] في غير «ف» و «ن»: شرط.

[7] القواعد 1: 126.

[8] انظر المقنعة: 609 610.

[9] راجع النهاية: 404.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست