responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 283

[الفرع [1]] الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه

على وجهٍ لا يوجب الخيار، تعارض كلٌّ من أصالة عدم تقدّم البيع و التغيّر على صاحبه.

و حيث إنّ مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلًا، و أصالة بقاء السمن، و عدم وجود الهزال حال البيع و الظاهر أنّه لا يترتّب على شيءٍ منهما الحكم بالجواز أو [2] اللزوم؛ لأنّ اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه و انتقاله إلى المشتري، و أصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين؛ كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه كما في المسألة السابقة، إلّا أنّ الفرق بينهما هو: أنّ الشكّ في وصول الحقّ هناك ناشٍ عن الشكّ في نفس الحقّ، و هنا ناشٍ عن الشكّ في وصول الحقّ المعلوم.

و بعبارة اخرى: الشكّ هنا في وصول الحقّ، و هناك في حقيّة [3] الواصل، و مقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.


[1] تقدّم الأوّل في الصفحة 274.

[2] في «ف» و «ش» بدل «أو»: و.

[3] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: حقّه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست