responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 278

و الأصل مع المشتري.

و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا، و هو غير ثابت و الأصل عدمه؛ و قد تقرّر في الأُصول: أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل [1] لا يثبت الضدّ الآخر [2] ليترتّب عليه حكمه.

و بما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري، و الثمن ملك البائع اتّفاقاً، و إنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ، فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضيح الفساد: أنّ الشكّ في اللزوم و عدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد، فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم، و هو وارد على أصالة اللزوم [3].

و الحاصل: أنّ هنا أمرين:

أحدهما: عدم تقييد [4] متعلّق العقد بذلك الوصف المفقود و أخذه فيه. و هذا الأصل ينفع في عدم الخيار، لكنّه غير جارٍ؛ لعدم الحالة السابقة.


[1] لم ترد «بالأصل» في «ف».

[2] تقرّر ذلك في مبحث الأصل المثبت.

[3] عبارة «و هو وارد على أصالة اللزوم» لم ترد في «ف».

[4] في «ف»: أحدهما: الشكّ في تقييد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست