نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 277
الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، لكنّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً [1] بهذا الوصف، و ليس هنا عقدٌ على العين و التزامٌ بكونه متّصفاً [2] بذلك الوصف، فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء، لا شرطٌ ملزمٌ [3] في العقد؛ فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتّى يلزم الوفاء و عدمه، و الأصل عدمه.
و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز، مدفوعةٌ: بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة، و هو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول [4].
و على الثاني [5]: يرجع النزاع إلى وقوع العقد [6] و التراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه،
[4] حقّق ذلك في مبحث الأصل المثبت، في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب.
[5] و هو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة في نفس المعقود عليه.
[6] قال المامقاني (قدّس سرّه): قوله: «على ما ينطبق على الشيء الموجود إلى قوله-: إلى وقوع العقد» مضروب عليه [أي مشطوب عليه] في نسخة المصنّف (رحمه اللّه)، (غاية الآمال: 471)، و لم ترد هذه الفقرة في «ف».
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 277