نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 271
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها [1] السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصحّ البيع إلّا بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.
و إن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة، و لا خلاف أيضاً إلّا من بعض الشافعيّة [2].
و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر [3] و البناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.
[1] الضمائر الراجعة إلى «العين» وردت في غير «ش» مذكّرة، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 280، عن الأنماطي من الشافعيّة.
[3] في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: التغيير، و صحّح في «ن» بما في المتن.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 271