responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 271

مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،

فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها [1] السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصحّ البيع إلّا بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.

و إن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة، و لا خلاف أيضاً إلّا من بعض الشافعيّة [2].

و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر [3] و البناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.


[1] الضمائر الراجعة إلى «العين» وردت في غير «ش» مذكّرة، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 280، عن الأنماطي من الشافعيّة.

[3] في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: التغيير، و صحّح في «ن» بما في المتن.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست