responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 27

أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل؛ لعموم أدلّة الإحياء [1] و خصوص رواية سليمان بن خالد [2] و نحوها.

وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، ثمّ الرابع، ثمّ الخامس.

[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]

و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار و أثمارها، و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة، و الطين المأخوذ من سطح الأرض، و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلك، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين؛ و لذا صرّح جماعة، كالعلّامة [3] و الشهيد [4] و المحقّق الثاني [5] و غيرهم [6] على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما [7] إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممّا ينقل.

و حينئذٍ، فمقتضى القاعدة: عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان


[1] الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

[2] الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

[3] التذكرة 2: 17.

[4] حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 82، لكن لم نعثر عليه فيهما.

[5] حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 82، لكن لم نعثر عليه فيهما.

[6] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 9: 145.

[7] لم ترد «بما» في غير «ش»، و لكنّها استدركت في أكثر النسخ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست