نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 27
أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل؛ لعموم أدلّة الإحياء [1] و خصوص رواية سليمان بن خالد [2] و نحوها.
و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار و أثمارها، و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة، و الطين المأخوذ من سطح الأرض، و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلك، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين؛ و لذا صرّح جماعة، كالعلّامة [3] و الشهيد [4] و المحقّق الثاني [5] و غيرهم [6] على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما [7] إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممّا ينقل.
و حينئذٍ، فمقتضى القاعدة: عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان
[1] الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.
[2] الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.