responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 245

مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]

قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يُمسحا، و لو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك، و تعذّر إدراكه بالمشاهدة [1]، انتهى.

و في التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب و الدار و الغنم إجماعاً [2].

و صرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [3].

أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد، لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطيع الغنم. و الاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.

و بالجملة، فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة و كثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها و بين الجهل بالمقدار في المكيل و الموزون


[1] الشرائع 1: 18.

[2] التذكرة 1: 470.

[3] التحرير 1: 177.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست