نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 245
مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]
قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يُمسحا، و لو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك، و تعذّر إدراكه بالمشاهدة [1]، انتهى.
و في التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب و الدار و الغنم إجماعاً [2].
و صرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [3].
أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد، لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطيع الغنم. و الاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.
و بالجملة، فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة و كثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها و بين الجهل بالمقدار في المكيل و الموزون