نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 244
[كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع]
ثمّ إنّ في حكم إخبار البائع بالكيل و الوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف، كلّ ما يكون طريقاً عرفيّاً إلى مقدار المبيع و أُوقع [1] العقد بناءً عليه، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود و الموزون طريقاً إلى عدّه أو وزنه.