responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 243

و أمّا التعبير ب«المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة، و المشتري على تقدير النقيصة، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع و المشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف، حيث قال: تخيّر المغبون منهما [1].

و أمّا ما ذكره: من أنّ الخيار إنّما يثبت في تخلّف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه: أنّ ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحّة البيع [2]، ككتابة العبد و خياطته. و أمّا الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصحّ البيع كمقدارٍ معيّن من [3] الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإنّ هذا أولى من وصف الصحّة الذي يغني بناءُ العقد عليه عن ذكره في العقد، فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة ليست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعيّن.

[عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف]

و كيف كان، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلّف و إنّما الإشكال في أنّ المتخلّف في الحقيقة هل هو جزء [4] المبيع أو وصف من أوصافه؟ فلذلك اختلف في أنّ الإمضاء هل هو بجميع الثمن، أو بحصّةٍ منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ و تمام الكلام في موضع تعرّض الأصحاب للمسألة.


[1] اللمعة الدمشقيّة: 113.

[2] في «ف»: العقد.

[3] في «ف» زيادة: حيث.

[4] في «ف» زيادة: من.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست