نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 23
حضوره. و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك.
[كلام الشهيد في الدروس]
و قال في الدروس: لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط: أنّ التصرّف فيها لا ينفذ. و قال ابن إدريس: إنّما نبيع و نوقف تحجيرنا [1] و بناءنا و تصرّفنا، لا نفس الأرض [2]، انتهى.
و قد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة و الحضور، فيجوز التصرّف في الأوّل و لو بالبيع و الوقف، لا في الثاني إلّا بإذن الإمام (عليه السلام)[3]، و كذا إلى جامع المقاصد [4].
و في النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة [5]: من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار، و المعنى: أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.
[ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]
قال في المسالك في شرح قول المحقّق: «و لا يجوز بيعها و لا