responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 23

حضوره. و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك.

[كلام الشهيد في الدروس]

و قال في الدروس: لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط: أنّ التصرّف فيها لا ينفذ. و قال ابن إدريس: إنّما نبيع و نوقف تحجيرنا [1] و بناءنا و تصرّفنا، لا نفس الأرض [2]، انتهى.

و قد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة و الحضور، فيجوز التصرّف في الأوّل و لو بالبيع و الوقف، لا في الثاني إلّا بإذن الإمام (عليه السلام) [3]، و كذا إلى جامع المقاصد [4].

و في النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة [5]: من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار، و المعنى: أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.

[ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]

قال في المسالك في شرح قول المحقّق: «و لا يجوز بيعها و لا


[1] في «ف»، «م»، «ع» و «ص»: بحجرنا.

[2] الدروس 2: 41.

[3] نسبه إليه المحقّق الثاني في رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) 1: 253، و انظر الدروس 2: 41.

[4] نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 241، و انظر جامع المقاصد 7: 10.

[5] منهم الحلّي في السرائر 1: 478، و العلّامة في التذكرة 1: 465، و راجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة 4: 240، و الجواهر 22: 349.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست