responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 22

إلى غير ذلك .. [1].

و ظاهره [2] كما ترى عدم جواز بيعها

حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع، فيدخل في ملك المشتري.

[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]

نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرّد الأولويّة و عدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف و إحداث تلك الآثار بإذن الإمام (عليه السلام) أو بإجازته و لو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين و نيابته عن الإمام (عليه السلام).

لكن

ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،

قال: لا يجوز التصرّف فيها [3] ببيعٍ و لا شراءٍ و لا هبةٍ و لا معاوضةٍ، و لا يصحّ أن يبني دوراً و منازل و مساجد و سقايات، و لا [4] غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلًا، و هو على حكم الأصل [5].

و يمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام (عليه السلام) حال


[1] راجع الوسائل 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع، و 17: 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: «ظاهرها»؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر.

[3] عبارة «قال: لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد في «ش».

[4] لم ترد «لا» في «ع» و «ش».

[5] المبسوط 2: 34.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست