responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 210

مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]

[1] العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة [2]. و عن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف [3]. و عن الخلاف: ما يباع كيلًا فلا يصحّ بيعه جزافاً و إن شوهد، إجماعاً [4]. و في السرائر: ما يباع وزناً فلا يباع كيلًا، بلا خلاف [5].

و الأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور [6].

و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة:

منها: صحيحة الحلبي

[عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [7]]: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلًا بكيلٍ معلوم، و أنّ صاحبه قال للمشتري:


[1] العنوان منّا.

[2] التذكرة 1: 467.

[3] الغنية: 211.

[4] الخلاف 3: 162، كتاب البيوع، المسألة 258.

[5] السرائر 2: 321.

[6] تقدّم في الصفحة 175.

[7] من الوسائل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست