responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 178

و المجمع [1] تفسير الغرر بالخطر، ممثّلًا له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء و الطير في الهواء.

و في التذكرة: أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغَرَر بهذين [2]، و مراده من التفسير التوضيح بالمثال، و ليس في المحكيّ عن النهاية منافاةٌ لهذا التفسير، كما يظهر بالتأمّل.

و بالجملة، فالكلّ متّفقون على أخذ «الجهالة» في معنى الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً [3].

و ربما يقال [4]: إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه: الخطر، من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه و عدمه؛ ضرورة حصوله في بيع كلِّ غائب، خصوصاً إذا كان في بحرٍ و نحوه، بل هو أوضح شيءٍ في بيع الثمار و الزرع و نحوهما.

و الحاصل: أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم و عدمه، خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر.

و فيه: أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم


[1] لم نعثر فيه على التصريح به، نعم فيه ما يفيد ذلك، انظر مجمع البحرين 3: 423، مادّة «غرر»، و حكاه عنه و عمّا تقدّم صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 386.

[2] التذكرة 1: 466، و فيه: و فسّر بأنّه بيع السمك في الماء و الطير في الهواء.

[3] في «ش»: أو كيفاً.

[4] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 388.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست