نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 157
إجراء الصيغة، فلا يزيد عن عقد الفضولي، فلا يتعلّق به نهيٌ أصلًا.
و أمّا المالك، فلمّا حُجر على ماله برهنه و كان عقده لا يقع إلّا مستنداً إلى ملكه لانحصار [1] المالكيّة فيه و لا معنى لقصده النيابة، فهو منهيٌّ عنه؛ لكونه تصرّفاً مطلقاً و منافياً للحجر الثابت عليه، فيخصّص العمومات بما ذكر. و مجرّد الملك لا يقضي بالصحّة؛ إذ الظاهر بمقتضى التأمّل: أنّ الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرّف فيه؛ و لذا [2] لم يصحّ البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك و كان ناقصاً؛ للمنع عن التصرّف.
ثمّ قال: و بالجملة، فالذي يظهر بالتتبّع في الأدلّة [3]: أنّ العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، و أمّا إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه و كان تصرّفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك [4] العقد على اللزوم. و أمّا التعليل المستفاد من الرواية المرويّة في النكاح من قوله: «لم يعص اللّه و إنّما عصى سيّده .. إلى آخره» [5]، فهو جارٍ في من لم يكن مالكاً كما أنّ العبد لا يملك أمر
[1] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ و نسخة بدل «ص»: و انحصار.
[2] العبارة في «ص» و المصدر هكذا: إذ الظاهر بمقتضى التأمّل الصادق: أنّ المراد بالملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرّف فيه، و لذلك ..