responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 156

لا لأمرٍ خارجٍ عنه، و هو كافٍ في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف و أُمّ الولد و غيرهما، مع استواء الجميع [1] في كون سبب النهي حقّ الغير.

ثمّ أورد على نفسه بقوله: فإن قلت: فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي و عقد المرتهن، مع أنّ كثيراً من الأصحاب ساووا بين الراهن و المرتهن في المنع [2] كما دلّت عليه الرواية [3] فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحّته، فالفرق تحكّم.

قلنا: إنّ التصرّف المنهيّ عنه إن كان انتفاعاً بمال الغير فهو محرّم، و لا تحلّله الإجازة المتعقّبة. و إن كان عقداً أو إيقاعاً، فإن وقع بطريق الاستقلال [4] لا على وجه النيابة عن المالك، فالظاهر أنّه كذلك كما سبق في الفضولي و إلّا فلا يعدّ تصرّفاً يتعلّق به النهي، فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرّماً، و قد لا يكون كذلك.

و كذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن و غصب حقّه، أو إلى زعم التسلّط عليه بمجرّد الارتهان كان منهيّاً عنه. و إن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرّد


[1] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: استوائهما.

[2] منهم المفيد في المقنعة: 622، و الديلمي في المراسم: 192، و العلّامة في الإرشاد 1: 393، و غيرهم، و راجع الوسائل 13: 123 و 124، الباب 4 و 7 من أبواب الرهن و غيرهما من الأبواب.

[3] في المصدر: الروايات.

[4] في «ص» و هامش «ن» زيادة: في الأمر.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست