الذكرى [1] تبعاً للشيخ (رحمه اللّه) [2].
ثمّ إنّ الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأُخر هو الملزم في باب البيع، كما سننبّه به بعد هذا الأمر.
[1] الذكرى: 158.
[2] المبسوط 1: 162.