responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 92

المعيّن على المأمور به، و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.

و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع [1] نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن [2] العمل، سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً [3] في عينٍ من أموال المستأجر.

و قوله: «لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد»، ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له.

و أمّا مسألة الهبة، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها [4]، إلّا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة؛ فإنّ جماعة كالشيخ [5] و الحلّي [6] و العلّامة [7] صرّحوا بأنّ إعطاء الهديّة من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لكنّ المحقّق الثاني (رحمه اللّه) ممّن لا يرى [8] كون [9] المعاطاة عند القائلين بها مفيداً للإباحة المجرّدة [10].

و توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً


[1] كذا في «ش»، و في غيرها: موضع.

[2] في «ف»: من.

[3] لم ترد «تصرّفاً» في «ف».

[4] كذا في «ش»، و في غيرها: فيه.

[5] المبسوط 3: 315.

[6] السرائر 3: 177.

[7] القواعد 1: 274.

[8] في «ف» و «خ» و مصحّحة «ن»: لا يرضى.

[9] كذا في «ص»، و في غيرها: بكون.

[10] جامع المقاصد 4: 58.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست