نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 92
المعيّن على المأمور به، و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.
و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع [1] نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن [2] العمل، سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً [3] في عينٍ من أموال المستأجر.
و قوله: «لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد»، ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له.
و أمّا مسألة الهبة، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها [4]، إلّا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة؛ فإنّ جماعة كالشيخ [5] و الحلّي [6] و العلّامة [7] صرّحوا بأنّ إعطاء الهديّة من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لكنّ المحقّق الثاني (رحمه اللّه) ممّن لا يرى [8] كون [9] المعاطاة عند القائلين بها مفيداً للإباحة المجرّدة [10].
و توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً