responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 86

بمال الغير [1]. و هو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض [2] عن ملكه، و إلّا لم يكن عوضاً و بدلًا؛ و لما ذكرنا حكم الشيخ [3] و غيره [4] بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.

و عرفت أيضاً: أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي، و لا وطء الجارية [5]، مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

و دعوى: أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ، بل يكفي الدلالة بمجرّد [6] الجمع بين عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [7] الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة، و بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك [8]، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري،


[1] في «ف»: بمال غيره.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: العوض.

[3] المبسوط 3: 315.

[4] الدروس 2: 291.

[5] راجع الصفحة 35 و 70.

[6] كذا في النسخ، و المناسب: يكفي في الدلالة مجرّد ..

[7] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[8] راجع: الوسائل 16: 6، الباب 5 من أبواب العتق، و 12: 248 252، الباب 1 و 2 من أبواب عقد البيع، و عوالي اللآلي 2: 299، الحديث 4، و الصفحة 247، الحديث 16.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست