responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 84

لعقد البيع، و لا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلًا، و لا في نقل الثمن إليه ثانياً، و لا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، و لا قصد المخاطب التملّك [1] عند البيع حتى يتحقّق تمليك [2] ضمنيّ مقصود للمتكلّم و المخاطب، كما كان مقصوداً و لو إجمالًا في مسألة «أعتق عبدك عنّي»؛ و لذا عدّ [3] العامّة و الخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلًا أو شرعاً عليه، فمثّلوا للعقليّ [4] بقوله تعالى وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [5]، و للشرعي [6] بهذا المثال [7]، و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة.

الثاني: أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما، فيقع البيع في ملكه [8]، أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح


[1] في «ف»: التمليك.

[2] في «ف» بدل «تمليك»: قصد.

[3] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: عدّه.

[4] في «ف»: العقلي.

[5] يوسف: 82.

[6] في «ف»: و الشرعي.

[7] انظر: الإحكام في أُصول الأحكام؛ للآمدي 3: 72 (طبعة دار الكتاب العربي)، و الوافية في أُصول الفقه: 228.

[8] كذا في «ش»، و في «ف» و «خ»: «يقع المبيع في ملكه له»، و هكذا في سائر النسخ مع اختلافٍ يسير، إلّا أنّه صُحّح في بعضها بما في المتن.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست