نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 83
لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً، و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد [1] فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟
نعم، يصحّ ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود [2]:
أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ [3] توكيلًا له في بيع ماله له، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلًا إلى نفسه ثمّ بيعه، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرّح في التذكرة: بأنّ قول الرجل [4] لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه، و إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء [5]، فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب، و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة
[1] انظر القواعد 1: 166، و فيه: «لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه»،