responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 83

لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً، و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد [1] فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟

نعم، يصحّ ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود [2]:

أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ [3] توكيلًا له في بيع ماله له، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلًا إلى نفسه ثمّ بيعه، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرّح في التذكرة: بأنّ قول الرجل [4] لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه، و إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء [5]، فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب، و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة


[1] انظر القواعد 1: 166، و فيه: «لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه»،

[2] في مصحّحة «ن»: مفقودان.

[3] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في «ع»، «ص» و نسخة بدل «ش»: «إنشاء توكيل»، و نسبه الشهيدي في شرحه إلى بعض النسخ المصحّحة، انظر هداية الطالب: 180.

[4] وردت عبارة «بمنزلة قبوله إلى قول الرجل» في «ف» هكذا: بمنزلة قبولٍ له، كما صرّح به في التذكرة بأن يقول الرجل.

[5] التذكرة 1: 462.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست