نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 76
ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأساً، فيتقاولان على مبادلة شيءٍ بشيءٍ من غير إيصال، و لا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك، و أمّا على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدّم هنا آكد.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 76