نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 72
الشهيد (رحمه اللّه) في موضعٍ من الحواشي؛ حيث قال: إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة [1]، انتهى.
و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين [2] الإباحة لا الملك، فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً، فتأمّل[3].
و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة [4] عندهم، فلا معنى للخيار [5].
و إن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه [6] مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم، و على هذا فيصحّ إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم.
و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع، فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار [7]، و بين
[1] حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.
[3] وردت عبارة «و لو قلنا إلى فتأمّل» في «ف» و هامش «ن»، «خ» و «م»، و كتب بعدها في «ن»: «إلحاق منه دام ظلّه»، و في «خ» و «م»: «إلحاق منه (رحمه اللّه)».
[4] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: «جائزة» بدل «إباحة»، لكن صُحّحت في «ع» بما أثبتناه.