responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 71

أقول: حكمه (قدّس سرّه) بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها، صريح في عدم [1] إفادتها للملك، إلّا أنّ حكمه (رحمه اللّه) بعدم اعتبار الشروط المذكورة [2] للبيع و الصرف معلِّلًا بأنّ المعاطاة ليست عقداً، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك؛ حيث إنّ المفيد للملك منحصرٌ في العقد، و أن يكون باعتبار عدم اللزوم؛ حيث إنّ الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.

و الأقوى: اعتبارها و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بيع عرفي و إن لم يفد شرعاً إلّا الإباحة، و مورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب؛ و لِما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك، الفساد و عدم تأثيره شيئاً، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم و العدم، و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، و بقي الباقي.

و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها [3] أيضاً و إن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها [4] مفيدة للملك؛ لأنّها معاوضة عرفيّة و إن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعيّة، كما [5] اعترف بها


[1] في «ف»: صريح في قوله بعدم.

[2] في «ف»: باعتبار الشرط المذكور.

[3] كذا في «ف» و «م»، و في غيرهما: فيه.

[4] في «ف»: عند من يراها.

[5] كما» ساقطة من «ش».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست